الشيخ الصدوق

320

من لا يحضره الفقيه

4142 - وروى المفضل بن صالح ( 1 ) ، عن أبان بن تغلب قال : " سمعت أبا - عبد الله عليه السلام يقول : كان أبي عليه السلام يفتي في زمن بني أمية أن ما قتل الباز والصقر فهو حلال وكان يتقيهم وأنا لا أتقيهم وهو حرام ما قتل الباز والصقر " . 4143 - وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : " إن أرسلت بازا أو صقرا أو عقابا فقتل فلا تأكل حتى تذكيه " . 4144 - وقال عليه السلام : " إن أرسلت كلبك على صيد فأدركته ولم تكن معك حديدة تذبحه بها فدع الكلب يقتله ثم كل منه " ( 2 ) . فإذا أرسلت كلبك على صيد وشاركه كلب آخر فلا تأكل منه إلا أن تدرك ذكاته ( 3 ) . وإن رميته وهو على جبل فسقط ومات فلا تأكله ( 4 ) . وإن رميته فأصابه سهمك ووقع في الماء [ فمات ] فكله إذا كان رأسه خارجا من الماء ، وإن كان رأسه في الماء فلا تأكله ( 5 ) .

--> ( 1 ) هو أبو سمينة الصيرفي كان ضعيفا جدا ، ورواه الكليني في الضعيف عنه أيضا . ( 2 ) هذا ليس من خبر أبي بصير بل هنا مرسل ، ورواه الكليني في الكافي ج 6 ص 204 في الصحيح عن جميل بن دراج هكذا " قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) الرجل يرسل الكلب على الصيد فيأخذه ولا يكون معه سكين يذكيه بها أيدعه حتى يقتله ويأكل منه قال : لا بأس - الحديث " . ( 3 ) روى الكليني ج 6 ص 203 في الصحيح عن عبيدة الحذاء قال : " سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يسرح كلبه المعلم ويسمى إذا سرحه فقال يأكل مما أمسك عليه فإذا أدركه قبل قتله ذكاه ، وان وجد معه كلبا غير معلم فلا يأكل منه - الحديث " ورواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 345 . ( 4 ) محمول على ما إذا لم يخرق فيه السهم كما يدل عليه الخبر الحلبي . ( 5 ) روى الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) أنه " سئل عن رجل رمى صيدا وهو على جبل أو حائط فيخرق فيه السهم فيموت فقال : كل منه وان وقع في الماء من رميتك فمات فلا تأكل منه ، وفى المقنعة : وان وقع الصيد في الماء فمات فيه أو وقع من جبل فانكسر ومات لم يؤكل .